الحر العاملي
323
الفصول المهمة في أصول الأئمة
مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله . ( 1936 ) 2 - وقال عليه السلام : ما أعطى الله أحدا شيئا خيرا من امرأة صالحة إذا رآها سرته وإذا أقسم عليها أبرته ( 1 ) ، وإذا غاب عنها حفظته . باب 4 ( 1937 ) 1 - قال علي عليه السلام : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما . ( 1938 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : من زوج أعزب ، كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة .
--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 20 : 39 / 4 ( 24973 ) ، القديم ، 14 : 22 / 4 . نقله عن تنبيه الخواطر ( مجموعة ورام بن أبي فراس ) ، 3 . في الوسائل : ما أعطى أحد . ( 1 ) أي توافق ولا تخالف قسمها ، سمع منه . الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 12 ( باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه ، وعدم جواز السعي في تفريق بين الزوجين والافساد بينهما ) . الجديد ، 20 : 45 / 2 ( 24993 ) ، القديم ، 14 : 26 / 2 . نقله عن الكافي : 5 : 331 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 405 / 1618 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد 20 : 45 / 1 ( 24992 ) ، القديم ، 14 : 26 / 1 . نقله عن الكافي : 5 : 331 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 404 / 1617 . في الوسائل : . . . أعزبا . . .